الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي تم بين هذه المرأة وأختها على إصلاح الغرفة والانتفاع بها مقابل ذلك إلى أن تحصل على السكن، عقد فاسد، لما اشتمل عليه من الجهالة والغرر. قال ابن قدامة (رحمه الله) في المغني: الثاني: أن الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه. ولأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. اهـ
وعليه فإن على صاحبة الغرفة أن تدفع لأختها مصاريف الإصلاح التي أنفقتها، وعلى الأخت أن تدفع لها أجرة المثل للغرفة مدة سكنها فيها. قال البهوتي (رحمه الله): وإذا تسلم العين المعقود عليها في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة أو بعضها، أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا، فعليه أجرة المثل لمدة بقائها في يده. كشاف القناع عن متن الإقناع.
وإذا لم يكن لتلك المرأة مسكن ولا مال تؤجر به مسكنا، فعلى أقاربها الوارثين أن ينفقوا عليها.
والله أعلم.