الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بتحريم الزوجة اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين،-وهو المفتى به عندنا- وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه فما دمت لم تقصد طلاقا ولا ظهارا –كما هو الظاهر من سؤالك- فحكم هذا التحريم حكم اليمين بالله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): " وإذا حلف بالتزام يمين غموس ...... مثل أن يقول: الحل عليه حرام ما فعلت كذا. أو الطلاق يلزمني ما فعلت كذا. أو إن فعلت كذا. فمالي صدقة. أو فعلي الحج. أو فنسائي طوالق. أو عبيدي أحرار. فقيل: تلزمه هذه اللوازم إذا قلنا لا كفارة في الغموس ؛ ........" والقول الثاني " أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر، ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين، وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام ..." مجموع الفتاوى.
وما دمت حلفت كاذبا فهذا يمين غموس تجب منه التوبة ولا كفارة فيه عند الجمهور، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة تجب فيه الكفارة، فإن أردت الاحتياط فلتكفر كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ذلك فصيام ثلاثة أيام. وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.