الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحامل أو المرضع يجوز لها الفطر إذا شق عليها الصيام بحيث خافت الضرر الشديد على نفسها أو جنينها أو رضيعها وعليها قضاء ما أفطرته إضافة إلى الفدية عن كل يوم عند بعض أهل العلم إن كان الفطر لأجل الجنين أو الطفل فقط، وهذا هو الأحوط، وقال بعضهم عليها القضاء، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 113353.
وعلى هذا، فيجب عليك القضاء مع الفدية عن الأيام الثلاثة عند بعض أهل العلم إن لم يكن عليك ضرر بالصوم، بل كان الضرر على الجنين وحده أو على الطفل, وإذا كنت قد أخرت قضاء صيام الأيام الثلاثة من غير عذر حتى جاء رمضان الموالي عمدا مع القدرة عليه فعليك فدية أخرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم, وقدره 750 غراما تقريبا من الأرز أو ما يقوم مقامه من غالب طعام، وإن كنت عاجزة عن القضاء خلال السنتين الماضتين لعذر متواصل كمرض أو كنت قد أخرت القضاء ناسية أو جاهلة بوجوب تعجيله فلا إطعام عليك، وراجعي الفتوى رقم: 57219.
ويجوز لك الإطعام مع القضاء أو قبله أو بعده، وراجعي الفتوى رقم: 57473.
وكيفية القضاء هي أن تعزمي قبل طلوع الفجر أنك ستصبحين صائمة يوما عن قضاء يوم من رمضان ثم تتممي الصيام إلى الليل، وتفعلي ذلك ثلاثة أيام وبذلك تبرأ ذمتك، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 181021.
والله أعلم.