الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تقوم به مكاتب الصرف هذه هو من قبيل القرض، وينظر إلى هذه الخدمة ما هي؟ هل هي رسوم البطاقة التي تصدرها تلك المكاتب؟ وهل هذه الرسوم هي فعلا مصاريف وتكلفة الإصدار بحيث لا تختلف باختلاف المبلغ، أم أن الأمر لا يعدو حيلة على القرض بمنفعة، فتأخذ نسبة مئوية مثلا هي في الحقيقة مقابل الإقراض أو الإنظار فيه وليست مقابل الخدمة فتكون ربا؟
جاء في قرار مجمع الفقه: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.
والله أعلم.