الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما يخاطب بهذه الأحكام الشرعية من كان مستيقظا، وذلك لأن النوم من عوارض الأهلية، فالنائم غير مخاطب بالتكاليف الشرعية، فلا يقال له: يجوز أن تفعل كذا ولا يجوز أن تفعل كذا.
قال الشيخ عياض السلمي: يذكر بعض الأصوليين أن النوم مانع من التكليف، وأن النائم غير مكلف، ومرادهم ـ كما سبق ـ أن الخطاب لا يتوجه إليه حال نومه وإنما يتوجه إليه بعد الاستيقاظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «النائم حتى يستيقظ». والقول بعدم تكليفه حال نومه يعني أن ما يصدر منه من الأقوال لغو لا يعتد به، حتى لو نطق بالطلاق، أو بكلمة الكفر، أو بالقذف، أو ببيع أو شراء أو نحو ذلك لا يعتد به. وأما الأفعال فيؤاخذ على ما يوجب الضمان منها؛ لأن الضمان ليس من شرطه التكليف. انتهى.
وإذا اتضح لك هذا علمت عدم صحة سؤالك أصلا، فما يراه النائم في منامه مما لا يوصف بالجواز ولا بعدمه.
والله أعلم.