الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد نزول المني عند مداعبة زوجتك لك لا يعد جماعا تحنث به في يمينك ولا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في حلفك بالله على ترك الجماع شهرا، ما دام ذلك تأديبا لها على امتناعها من إجابتك للفراش، قال الحجاوي: وإن أصرت وأظهرت النشوز: بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها..
والواجب على زوجتك أن تجيبك إذا دعوتها للفراش ما لم يكن لها عذر، كمرض أو حيض أو صوم واجب، وانظر الفتوى رقم: 9572.
وإذا تركت زوجتك النشوز واستقامت فلا يجوز لك الامتناع من جماعها ـ بقدر حاجتها ـ دون عذر، فقد سبق أن بينا أن للزوجة على زوجها حقا في المعاشرة بقدر طاقته وحاجتها، كما في الفتوى رقم: 132367.
وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.