الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 183851. حكم من وجد أثرا في ملابسه وشك في كونه منيا أو مذيا بالتفصيل، وذكر خلاف أهل العلم. هذا ما يتعلق بوجوب الغسل من عدمه.
أما الملابس فالحكم عليها بالنجاسة أو غيرها تابع للحكم على الأثر المصابة به، فإن لم يكن منيا -وهو الظاهر بدليل الصفرة التي هي من صفات المذي- فلا تجوز الصلاة فيها قبل غسلها، لأن وجوده في الملابس الداخلية دليل بالقرينة على أنه خارج من المخرجين.
وعن الجزء الأخير من السؤال، فإن لون النجاسة دليل على بقائها إن أمكنت إزالته، فإن تعذر ذلك عفي عنه.
ففي الذخيرة للقرافي: وأما اللون والريح فإن كان زوالهما متيسرا أزيلا وإلا تركا، كما يعفى عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل. انتهى.
والله أعلم.