الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو أن السؤال فيه نقص، وسنجيب على مسألة إصرار الزوجة على الطلاق، فنقول إن طلب الزوجة الطلاق من زوجها إما أن يكون له ما يسوغه أم لا. فإن كان له مسوغ فلا حرج عليها في ذلك، وعلى الزوج أن يزيل عنها الضرر الذي حملها على طلب الطلاق، إن كان يستطيع، ومهما أمكن الإصلاح فهو أولى، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}. وإذا أصرت الزوجة على أمر الطلاق استحب لزوجها إجابتها إليه.
وإن لم يكن لطلبها الطلاق مسوغ حرم عليها ذلك، فقد روى أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ولا بأس بالاستمرار في جعل بعض أهل الخير والفضل وسطاء للإصلاح، فإن لم ينفع ذلك ويئس الزوج من صلاحها ورأى أن المصلحة تقتضي طلاقها، فربما كان الطلاق خيرا عند سوء العشرة والخصومة الدائمة.
قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وللزوج في هذه الحالة أن يمتنع عن طلاقها إلا بعوض كما هو مبين بالفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.