الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان الاجتماعي ليس شيئا واحدا، فمنه الجائز ومنه المحرم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 9531 فحيث كان الضمان الذي تسأل عنه من النوع الثاني فلا يجوز لك الاشتراك في حال الاختيار، كما هو حالك الآن، ولا يعد ما ذكرت مبيحا للدخول في مثل هذا العقد. وأما ما مضى حال كونه إجباريا فلك الانتفاع منه بقدر ما دفعت، وتصرف الباقي في وجوه الخير، وإن كنت فقيرا جاز لك الأخذ من هذا الباقي بقدر حاجتك، ولمعرفة ضوابط وشروط جواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي انظر فتوانا رقم: 29228 وما فيها من إحالات.
والله أعلم.