الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالألعاب الألكترونية المشتملة على موسيقى وصور محرمة أو غير ذلك من المحرمات لا يجوز اللعب بها، ويحرم بيعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12491.
وما سرقته من الأسطوانات التي تحوي هذه الألعاب فإنك تضمن قيمة الأسطوانات مجردة، لا بقيمة ما تحويه من هذه الألعاب المحرمة، لأنها غير مضمونة، كما تقدم في الفتوى رقم: 179913.
فعليك أن ترد قيمة الأسطوانات لأصحابها، وإن تصرفوا فيها بمحرم فالإثم عليهم، وليس عليك، وإن لم تستطع الوصول إليهم فإنك تتصدق بالقيمة عنهم.
والله أعلم.