الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: " لا تتبعيني إن خرجت مكتحلة"يحتمل أن تكون كناية، ويحتمل أن لا تكون كذلك، فإن كنت لم تقصد بهذا اللفظ معنى الطلاق فلا يقع على زوجتك طلاق به، بأن قصدت -مثلا- أنها لا تمشي بصحبتك إذا خرجت مكتحلة، فإنها إذا خرجت مكتحلة ومشت بصحبتك حنثت في يمينك، ووجبت عليك الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022
وأما إذا قصدت بقولك "لا تتبعيني" أنها إذا خرجت مكتحلة انقطعت تبعيتها لك مثلا أو ما في معنى ذلك قاصدا طلاقها، فإذا خرجت مكتحلة وقع طلاقها، وهذا على مذهب الجمهور –وهو المفتى به عندنا- الذين يوقعون الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية (رحمه الله) الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
والله أعلم.