الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنبين لك أولا أن الصفرة والكدرة تعدان حيضا إذا كانتا متصلتين بالدم أو كانتا في زمن العادة على المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما في قول الحنابلة، وهو المختار عندنا، وانظري الفتوى رقم: 128007.
وعليه، فإن كنت رأيت هذه الصفرة المذكورة متصلة بالدم فإنها تعد حيضا، وقد كان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاعها ولا تنتظري تلك المدة، وبما أن الدم قد عاودك بعد انقطاع هذه الصفرة قبل مضي أقل الطهر فقد تبين بذلك أنك مستحاضة، فلا تعدين حيضا إلا ما وافق عادتك، فإن لم تكن لك عادة فاعملي بالتمييز الصالح، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز جلست من كل شهر ستة أيام أو سبعة تعدينها حيضا ويكون ما عداها استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433، لبيان ما يجب على المستحاضة فعله.
والله أعلم.