الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة على الراجح، ولا يتم التحلل إلا بأحدهما، لكن المرأة لا تتحلل بالحلق؛ فهو مثلة في حقها، بل تقصر من شعرها. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير)). أخرجه أبوداود، والدارمي، والدارقطني، والبيهقي من طريق صفية بنت شيبة به. وصححه الألباني. وراجع الفتوى رقم: 141779.
والتقصير للمرأة إنما قدر بالأنملة تقريبا وليس تحديدا، ودليله ما روي عن ابن عمر أنه قال: مقدار أنملة.
قال الباجي رحمه الله في "المنتقى" وهو مالكي : ... وقد روى ابن حبيب عن مالك قدر الأنملة أو فوق ذلك بقليل أو دونه بقليل . قال مالك : ليس لذلك عندنا حد معلوم، وما أخذت منه أجزأها. انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وأي قدر قصَّر منه أجزأه؛ لأن الأمر به مطلق فيتناول الأقل. وقال أحمد: يقصر قدر الأنملة. وهو قول ابن عمر، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. وهذا محمول على الاستحباب؛ لقول ابن عمر: وبأي شيء قصر الشعر أجزأه. انتهى.
وفي كتاب الأم للإمام الشافعي: ويؤخذ من شعورهن قدر أنملة ويعم بالأخذ، وإن أخذ أقل من ذلك أو من ناحية من نواحي الرأس ما كان ثلاث شعرات فصاعدا أجزأ عنهن. انتهى.
وفى المبسوط للسرخسي: والتقصير يجزيء وهو أن يأخذ شيئا من أطراف شعره، ورواه في الكتاب عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل كم تقصر المرأة؟ فقال مثل هذه، يعني مثل الأنملة. انتهى.
والله أعلم.