الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الأرنب الذي صيد على هذه الهيئة وقيذ لا يحل أكله، وذلك لأن العصا لا تحصل بها ذكاة الصيد، وآلة المصيد لا بد أن تكون من المحدد الذي ينهر الدم. قال تعالى: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ {المائدة:94}.
ولما في البخاري وغيره من أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيد المعراض ؟ ( السهم الذي لا ريش عليه ) فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.
قال العظيم أبادي معلقا على هذا الحديث: وفيه أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل، وهو مذهب الجمهور.
جاء في الموسوعة الفقهية: أما الآلات التي لا تصلح للقتل بحدها ولا برأسها المحدد، وإنما تقتل بالثقل كالحجر الذي لم يرقق، أو العمود والعصا غير محددة الرأس، أو المعراض بعرضه ونحوها، فلا يجوز بها الاصطياد، وإذا استعملت فلا بد في المرمي من التذكية، وإلا لا يحل أكله.
والله أعلم.