الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو أنه لا حرج في القول المذكور، إذ المراد أن المادة قررت كذا وكذا مما استندت إليه من الأصول المعتمد عليها في استمداد القانون، فإذا كان القانون مأخوذا من نصوص الشرع مستمدا منها أو موافقا لها فلا حرج في ذكر نصه، إذا كان في ذلك مصلحة من إحقاق حق، وإبطال باطل.
والله أعلم.