الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الدم النازل بالإجهاض يعتبر في القول المفتى به عندنا دم فساد لا يمنع الصلاة وما تشترط له الطهارة إذا لم يتبين في السقط تخلق أو يوافق عادة المرأة إذا كانت لها عادة, وأن أقل مدة يتبين فيها التخلق ثمانون يوما، كما في الفتوى رقم: 129638.
وعلى هذا، فإن ما أفتاك به من استفيته صحيح ولا يلزمك شيء، وحجك صحيح، ونسأل الله لنا ولك القبول، وراجعي في حكم الدم النازل بعد الإجهاض فتوانا رقم: 163247.
والله أعلم.