الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاتصال عن طريق الشبكات اللاسلكية إلا بإذن أصحابها، سواء كان هذا المالك لهذه الشبكات مسلماً أم كافراً غير حربي، وراجعي الفتويين رقم: 108451، ورقم: 162159.
ولمعرفة حكم الاعتداء على أموال الكفار الحربيين وغيرهم راجعي الفتوى رقم: 20632.
وكون المتصل يستعمل هذه الشبكات في رفع المحاضرات ونحوها لا يجيز الاتصال بها دون إذن أصحابها، أما المحاضرات التي نشرتها فإنه يرجى أن يكتب الله لك أجرها إن كنت جاهلة بحكم الاتصال بهذه الشبكات، وراجعي للفائدة فتوانا رقم: 169735.
والله أعلم.