الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذه المسألة ـ وهي حكم اقتداء من كان في بناية خارج المسجد والإمام داخله في الجمعة ـ تقدم بحثها في الفتوى رقم:184241.
وخلاصة القول فيها أن صلاة الجمعة تصح في البناية خارج المسجد عند الحاجة عند بعض أهل العلم إن سمع التكبير أو تمكن من رؤية الإمام أو من يقتدي به، ومنهم من يرى عدم صحة الاقتداء إذا كانت البناية محجورة، أي يحتاج إلى الإذن في دخولها، وانظرالفتوى رقم: 125726، والفتاوى المحال عليها فيها.
وحيث إن بعض أهل العلم يرى عدم صحة الاقتداء في هذه الحالة -والأخ السائل لم يذكر أن أداءه صلاة الجمعة في الغرفة خارج المسجد كان لحاجة- فإنا نرى أن عليه إعادة تلك الصلوات التي كان يصليها كذلك ويقضيها ظهرا، فإن لم يعلم عددها تحرى واجتهد في قضاء ما يغلب على ظنه أنه عددها وبذلك تبرأ ذمته، ولا شك أن القضاء أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.