الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النازل البني هو ما يسمى بالكدرة وقد أوضحنا حكمه في الفتويين رقم: 184065، ورقم: 127850.
والذي يظهر من حال السائلة أن ما نزل عليها من الكدرة قبل عادتها زمن الإمكان متصلا بالحيض مصحوبا بعلاماته يعتبر حيضا تترك له الصلاة والصيام ما لم يزد مجموع مدة الكدرة والدم على أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، وعليه فإنها تعتبر حائضا ما دام النازل البني اتصل بالدم ولم تر علامة من علامات الطهر المبينة في الفتوى رقم: 152157.
ولا فرق بين أن يكون هذا السائل المتصل بدم الحيض نزل قبل الحيض أو نزل بعده، وبالتالي يجب عليها قضاء ما صامته في هذه الفترة، لأن صوم الحائض غير مجزئ.
والله أعلم.