الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق والدي الزوج فضلا عن غيرهم من أهله أمره بطلاق زوجته لغير مسوغ شرعي ناهيك عن الضغط عليه من أجل تنفيذ هذا الأمر، فإن ثبت ما ذكرت من تصرف إخوتك معك بهذه الطريقة فهم معتدون وظالمون، والواجب تذكيرهم بالله تعالى وتخويفهم من أليم عقابه، فالدين النصيحة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابة الطلاق تعتبر كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 8656.
فإن لم تقصد بما كتبت من طلاق إيقاعه على زوجتك فلا تطلق بذلك، وما تلفظت به من قولك: طالق طالق طالق، فإن لم يكن الطلاق مضافا إلى الزوجة فلا يقع إلا إن قصد الزوج إيقاعه بذلك، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 157603.
فعلى هذا إن لم تقصد بما تلفظت طلاق زوجتك فإنها لا تزال في عصمتك.
والله أعلم.