الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك يعتبر طلاقا ولو كان قاصدا منه مجرد إعلامك بغضبه؛ فالطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، وصريحه لا يحتاج لنية.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال أنت طالق أو مطلقة، أو طلقتك، وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى.
وعلى هذا فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة-والتي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول. وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعلى افتراض أن الزوج أخبر عن وقوع الطلاق كاذبا، فعند الجمهور يقع الطلاق قضاء، يعنى إذا رفعته زوجته للقاضي، ولا يقع ديانة يعنى فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال الحنابلة يقع قضاء وديانة، والقول الأول هو الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.