الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر لا يأتي بشيء لم يكن الله قدره من قبل، ففي صحيح البخاري وعند أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر ..
وفي رواية الترمذي وأحمد: لا تنذروا....
وفي رواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر....
وعليه؛ فتعليق النذور على حصول أمر معين ليس من السنة، ولكن من فعله وجب عليه الوفاء به إن كان نذر طاعة، وانظر فتوانا رقم: 47377.
فمن نذر نذرا مما يعتبر قربة كالصلاة أو غيرها لزمه الوفاء به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
فعليك أن توفي بنذرك؛ إلا أن يحول بينك وبين الوفاء به عذر من مرض أو عجز مستمر فيسقط عنك، وتكفي كفارة يمين؛ ولا يلزمك قضاء أيام الحيض والنفاس، لأنه عذر من الأعذار الشرعية، ولأنه لا صلاة فيها لا فرض ولا سنة، وأنت إنما التزمت بصلاة ركعتين بعد السنة كما ذكرت.
والله أعلم.