الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك على تكرير كلمة ما فكررتها ناسية فلا يقع الطلاق وهو ظاهر مذهب الشافعي ورواية لأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو القول الراجح عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 137567.
وعلى هذا، فلم يقع الطلاق وزوجتك باقية في ذمتك كما كانت، لكن عليك الحذر مستقبلا من الحلف بالطلاق فإنه محرم ومن أيمان الفساق، مع التنبيه على أن الحمل لا يمنع الطلاق باتفاق أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: يصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء. انتهى.
والله أعلم.