الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وهب هبة وأقبضها للموهوب له أو لوكيله، فلا يمكنه بعد ذلك الرجوع عنها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه. متفق عليه.
قال صاحب الزاد: وتلزم بالقبض بإذن واهب.
وبهذا يعلم أن المبلغ المدفوع أولا ـ 10800 ـ والذي بين الزوج للأخ أنك أمرته بإعطائه له ـ إن كان معترفا بأنه هبة منه لك ـ فهو هبة نافذة لحصول القبض فيه قبل الرجوع، وأما التسعة التي دفعت بعد ذلك، فإن كان الزوج دفعها على أنها لك فهي كذلك، ولا ضرر في كونه لم يبن ذلك للأخ، ولا يمكن الرجوع عنها أيضا لفواتها بالقبض، وإن كان إنما دفعها على أنها له فلا حق لك فيها، ولا فيما بقي من 15000 التي وعدك بها في السابق لعدم حصول القبض قبل رجوعه، ولا تأثير لكون هذه الهبة لم تكتب أو لم توثق، لأن مجرد القبض فيها كاف.
والله أعلم.