الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، ولا تعد في غيره حيضا إلا إذا كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502 فإذا رأيت الدم ثم رأيت صفرة أو كدرة متصلة به فإنك تعدينها حيضا، فإذا انقطع هذا ورأيت رطوبات الفرج العادية فقد لزمك أن تغتسلي، ولبيان الفرق بين رطوبات الفرج وبين الصفرة انظري الفتوى رقم: 167711 فإذا رأيت بعد هذا صفرة أو كدرة، فإن كانت في زمن العادة فإنها تعد حيضا وإلا فلا، ولا تثبت العادة بتكرر الصفرة والكدرة على المعتمد عند الحنابلة.
وبناء على ما ذكرناه، فإن كان ما اتصل بالدم بعد انقطاعه صفرة، فإنها تعد حيضا إلى حين انقطاعها ورؤية الجفوف أو القصة البيضاء، ولا يشترط أن تري بعدها لونا بنيا أو غيره، وأما إن كنت رأيت الطهر فلم تغتسلي، وكان ما رأيته بعد انقطاع الدم من رطوبات الفرج وليس صفرة أو كدرة، فيجب عليك قضاء ما تركته من صلوات بعد رؤية الطهر وقبل الاغتسال، فإن عجزت عن معرفة عددها بيقين فاعملي بالتحري، وراجعي الفتوى رقم: 70806 .
والله أعلم.