الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج في أن تسكن معكم بنت خالك، ما لم يكن هناك مانع شرعي، كأن يؤدي ذلك إلى الخلوة المحرمة مع من لم يكن من محارمها منكم، أو يكون في مبيتها عندكم فتنة بكم أو عليكم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 19493.
وإن الكلام مع المرأة الأجنبية كابنة العم أو العمة، وابنة الخال أو الخالة ونحوهن، لا يجوز إلا لحاجة وبضوابط شرعية مرعية، منها:
الالتزام بغض البصر بين الطرفين، وأن لا تكون هناك خلوة، وأن لا يتجاوز الكلام قدر الحاجة، وأن لا تكون هناك ريبة وشهوة في قلبيهما أو أحدهما.
وعلى المرأة إذا خاطبت الرجل أن لا تخضع له في القول، وأن تستر جميع بدنها، وأن تغض طرفها، وكذلك الرجل عليه أن يغض طرفه، وأن يتقي الله تعالى ويقتصر على قدر الحاجة من الكلام، وانظر فتوانا رقم: 22324.
وفي خصوص ما ذكرته من عدم أمنك الفتنة على نفسك، فعليك بإخبار والدك به، ومحاولة إقناعه بالعدول عن رأيه في إسكانها عندكم، فإن لم يستجب، فاستعن بالله على دفع هذا الأمر حتى ولو أدى بك الأمر إلى الخروج من المنزل إلى مكان تأمن فيه على نفسك ودينك، فإن لم تستطع فاتق الله ما استطعت، والزم دعاء ربك أن يصرف عنك السوء والفحشاء، ويعينك على نفسك وشهوتك وشيطانك فإنه سبحانه لا يخيب أحد رجاه.
والله أعلم.