الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الكتابية إذا كانت موحدة وتعتقد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يجب في حقه من الصدق والأمانة وغير ذلك مما تقتضيه الشهادة بأنه رسول الله حقا وجاءت ببقية أركان الإسلام فهي مسلمة، ولا تسمى كتابية، ولا يحق أن يلي عقد نكاحها غير مسلم، أما إذا لم تكن كذلك ولكنها -مثلا- لا تظهر عداء للإسلام فلا تكون بذلك مسلمة.
وينبغي الاجتهاد في دعوتها وترغيبها في الإسلام بالوسائل المشروعة عن طريق بعض المسلمات الصالحات، أو المراكز الإسلامية.
أما عن جواب السؤال فنقول: إن كان ولي هذه المرأة غائبا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكل غيره ليعقد نكاحها بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظر الفتويين رقم: 77997، ورقم: 105204.
ولا يصح زواج المرأة بغير ولي، ولا مانع من كون التوكيل عبر الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665.
واعلم أن ترك توثيق عقد الزواج قد تترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث، وانظر الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.
وننبه إلى أنه لا يجوز إخفاء الزواج من أجل استدامة الأم للحضانة رغم وجود حاضن مطالب بالحضانة، وراجع الفتوى رقم: 116375.
والله أعلم.