الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو عدم جواز استعمال الكحول ولا التجارة فيها، وانظر الفتوى رقم: 23146 والواجب عليك في هذه المسألة وغيرها أن تقلد من تثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وانظر لبيان ما يجب على العامي في مسائل الخلاف الفتوى رقم: 120640 .
والأخذ بالرخصة من أقوال بعض أهل العلم الموثوق بهم مما سوغه بعض العلماء للحاجة، وانظر الفتوى رقم: 134759 وحيث ترخصت وأخذت بقول المجوزين فلا تلتفت إلى هذه الوساوس التي هي من التنطع والغلو المذموم، فإن الأصل في استعمال الناس للعطور ليس هو ما ذكرت من قصد التكبر والخيلاء، كما أنه إذا أدى اتجارك في العطور إلى زيادة مبيعات جارك من التبغ أو غيره من المحرمات، فإنه لا إثم عليك أنت في ذلك البتة، وإنما عليك أن تنكر المنكر قدر استطاعتك.
والله أعلم.