علق طلاق زوجته على الجماع فجامعها ودفع الكفارة ثم حلف بالطلاق في وجهها

6-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
إخواني هيئة الإفتاء: لقد حلفت أول مرة على زوجتي وقلت لها إن جامعتك فأنت طالق وقد جامعتها ودفعت كفارتي ـ إطعام عشرة مساكين ـ والآن حلفت عليها بالطلاق في وجهها، فما كفارة الطلقه الثانية؟ وهل تعتبر الطلقه الأولى واقعة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح، وبالتالي فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على الجماع ثم أقدمت عليه على الوجه الذي قصدت، فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وعلى هذا فلا يجزئ إخراج كفارة يمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

ولا يجوز الأخذ بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية من باب التشهي أو لكونه أخف عليك، لكن يجوز لك الأخذ به إذا أفتاك به من تثق بعلمه وورعه، كما سبق في الفتوى رقم: 153593.

وبخصوص قولك: والآن حلفت عليها بالطلاق في وجهها ـ فإن كنت تقصد أنك طلقت زوجتك طلاقا وجها لوجه فهذه طلقة نافذة، ومحل لزوم هذه الطلقة الثانية إذا كنت قد أوقعتها وزوجتك في عصمتك؛ بأن تكون أثناء العدة من الطلاق الأول على القول بوقوعه ـ وهو الراجح ـ أو تكون قد راجعتها قبل تمام عدتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، فإن كانت الطلقة الثانية قد وقعت بعد تمام عدة زوجتك من غير ارتجاع فهي غير نافذة، لكونها لم تصادف محلا للطلاق، وفي حال لزوم طلقة أو اثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن مجموع الطلاق ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن انقضت عدتها من غير ارتجاع فلا تحل لك إلا بعقد جديد، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 154665.

والله أعلم.

www.islamweb.net