الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بذلت وسعك في إيقاف اشتراكك في التأمين ولم تستطع فلا شيء عليك، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.
ويجوز لك الانتفاع بهذا التأمين إذا دفع إليك بقدر المبلغ الذي دفعتَه أو دفعته الشركة في التأمين عنك، وانظر الفتوى رقم: 103574.
والله أعلم.