الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد موافقة الشخص على قسم الغير أو تصديقه له في يمينه بما حلف عليه لا تنعقد بها اليمين، ولا تعتبر قسما، وكذلك قول نعم لمن أقسم لا تنعقد بها اليمين، فاليمين إنما تنعقد بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، قال خليل المالكي في المختصر: اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته.. قال الخرشي: يعني أن اليمين الشرعية لا تنعقد إلا بأحد هذين اللفظين ـ اسم الله أو صفته ـ فلا تنعقد بالنية ولا بغيرها.
وسبق أن بينا أن النذر واليمين لا ينعقدان إلا بلفظ ظاهر.. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 11382، 107295، 61298.
ثم إن كان القسم على حق فإنه لا حرج في الموافقة عليها، وإن كانت على باطل فإن الموافقة عليه لا تجوز، وإذا قال لك أحد: بالله عليك افعلي كذا.. أو بالله عليك هل أنت كذا ـ فكل ذلك ليس بيمين، وإنما هو من باب السؤال بالله أي أنه قال لك: أسألك بالله... وقد بينا اختلاف العلماء في حكم إجابة من سأل بالله، وأن الراجح وجوب إجابته، وراجعي الفتوى رقم: 117303.
كما أن إبرار يمين المقسم مستحب وليس بواجب، وانظري الفتوى رقم: 17528.
والله أعلم.