الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فما حصل عليه أولادك ذكورا وإناثا من نفقات التعليم والزواج هو نفقة منك عليهم وليست هبة، والنفقة لا تجب فيها المساواة بين الأولاد وإنما ينفق على كل واحد منهم على قدر حاجته، كما بيناه في الفتوى رقم: 154523.
وإنما العدل يجب في الهبة، ولا تخصم تلك النفقات من الهبة إذا أردت أن تهبهم أملاكك، وكذا لا يجوز أن توصي بخصم تلك النفقات من نصيب الأولاد من الميراث أو توصي لمن لم تزوجه بأن يأخذ شيئا زائدا عن نصيبه من الميراث، وإذا أردت أن تعطي شيئا من أملاكك لأولادك ذكورا أو إناثا في حياتك فالواجب عليك أن تعدل بينهم بأن تعطيهم جميعا، وأن تعطي للأنثى مثل الذي تعطيه للذكر أو نصف ما تعطيه للذكر قولان لأهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 126473، عن مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية.
والأولى أن لا تقسم مالك بينهم في حياتك، بل تتركه ليقتسموه بعد وفاتك على فرائض الله, قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له. اهــ.
ولا حرج في إسكان ولدك في الطابق الثاني ما دام محتاجا للسكن، وهذا تفضيل جائز لوجود المسوغ وهو حاجته للسكن، ولكن لا يجوز لك أن تهب له السكن إلا إذا أعطيت بقية إخوته وأخواته ما يتحقق به العدل، لأن حاجة الابن للسكن لأجل الزواج لا تسوغ تفضيله على أخواته بهبة البيت له، وإنما تسوغ دفع حاجته بإسكانه في البيت، كما بيناه في الفتوى رقم: 121206.
ويجوز لك أن تهب لزوجتك ما تشاء ولا يجب مساواتها بأولادك في العطية، وإنما الواجب التسوية بين الأولاد, وانظر الفتوى رقم: 180001، عن الأب إذا زوج بعض أولاده .. هل يجب عليه إعطاء الباقين مثل ما أنفق عليهم، والفتوى رقم: 179159، عمن زوج أولاده الكبار وأوصى لأولاده الصغار.
والله أعلم.