يجب التسوية بين الأولاد في الهبات لا في النفقات

7-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
إضافات أخرى: أنا مواطن أبلغ من العمر 63 سنة، وقد رزقني الله من الذكور بولدين، ومن الإناث 5 بنات، ومن الأملاك قطعتي أرض على النحو التالي: القطعة الأولى مساحتها 236مترا مربعا عليها بناء قائم ـ محلات ـ ارتفاع خمسة أمتار، مسطحة البناء 136 مترا مربعا والباقي ارتدادات ـ تهوية ـ أما القطعة الثانية فمساحتها470 مترا مربعا عليها بناء مكون من طابقين مساحة كل طابق 140مترا مربعا بالإضافة إلى غرفة على الطابق الثالث ومنشر، وباقي القطعة الثانية حديقة للمنزل، مع العلم أنني علمت أولادي في الجامعة وكلفني تعليم الواحد منهم ما يزيد عن خمسة عشر ألف دينار أردني بالإضافة إلى رخصة سواقة وسكنوا عندي إلى حين الزواج، وكما أن أحد أولادي يسكن عندي في الطابق الثاني، والبناء كان على حسابي الشخصي، والولد الثاني أعطيته ما يعادل ثمانية آلاف دينار أردني للزواج ولم يقبل البناء له فوق المحلات، علماً أن المكان لا يزال مخصصا له، وحاليا أسكن أنا وزوجتي وبناتي الخمسة وهن يتعلمن في الجامعة في البلد الذي أسكنه، علما أن كلفة تعليم البنات الخمس أقل من تعليم الولد الواحد من أولادي، أرجو توضيح الحكم الشرعي لتوزيع الأرض بين زوجتي وأولادي وبناتي مع مراعاة ما حصل عليه أولادي من تعليم الاثنين والبناء للولد الأول والزواج للولد الثاني، وجزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير ومصلحة المسلمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فما حصل عليه أولادك ذكورا وإناثا من نفقات التعليم والزواج هو نفقة منك عليهم وليست هبة، والنفقة لا تجب فيها المساواة بين الأولاد وإنما ينفق على كل واحد منهم على قدر حاجته، كما بيناه في الفتوى رقم: 154523.

وإنما العدل يجب في الهبة، ولا تخصم تلك النفقات من الهبة إذا أردت أن تهبهم أملاكك، وكذا لا يجوز أن توصي بخصم تلك النفقات من نصيب الأولاد من الميراث أو توصي لمن لم تزوجه بأن يأخذ شيئا زائدا عن نصيبه من الميراث، وإذا أردت أن تعطي شيئا من أملاكك لأولادك ذكورا أو إناثا في حياتك فالواجب عليك أن تعدل بينهم بأن تعطيهم جميعا، وأن تعطي للأنثى مثل الذي تعطيه للذكر أو نصف ما تعطيه للذكر قولان لأهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 126473، عن مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية.

والأولى أن لا تقسم مالك بينهم في حياتك، بل تتركه ليقتسموه بعد وفاتك على فرائض الله, قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له. اهــ.

ولا حرج في إسكان ولدك في الطابق الثاني ما دام محتاجا للسكن، وهذا تفضيل جائز لوجود المسوغ وهو حاجته للسكن، ولكن لا يجوز لك أن تهب له السكن إلا إذا أعطيت بقية إخوته وأخواته ما يتحقق به العدل، لأن حاجة الابن للسكن لأجل الزواج لا تسوغ تفضيله على أخواته بهبة البيت له، وإنما تسوغ دفع حاجته بإسكانه في البيت، كما بيناه في الفتوى رقم: 121206.

ويجوز لك أن تهب لزوجتك ما تشاء ولا يجب مساواتها بأولادك في العطية، وإنما الواجب التسوية بين الأولاد, وانظر الفتوى رقم: 180001، عن الأب إذا زوج بعض أولاده .. هل يجب عليه إعطاء الباقين مثل ما أنفق عليهم، والفتوى رقم: 179159، عمن زوج أولاده الكبار وأوصى لأولاده الصغار.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net