الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعلم النحت والرسم لذوات الأرواح لا يجوز، وراجعي الفتويين رقم: 22986، ورقم:38071،
كما سبق الجواب عن حكم الجرافيك في الفتويين رقم: 42543، ورقم: 80240.
ولا بأس بالنحت والرسم فيما لا روح له، ومن أهل العلم من رخص في ذوات الأرواح فيما كان ناقص الخلقة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 14116، 4138، 28529.
ولا يجوز طاعة المخلوق إذا أمر برسم أو نحت ما لا يحل، وينبغي أن تعلم أن فيما هو مشروع مجال رحب لخدمة الإسلام والدعوة إليه.
والله أعلم.