الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقضية المطروحة بالسؤال واحدة من مسائل النزاع والخصومة، وفيها ادعاء الزوجة للطلاق وإنكار الزوج له، فمثل هذه القضية لا تكفي فيها فتوى، بل محلها القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية ونحوها. ولا يجوز التحاكم للمحاكم الوضعية لغير ضرورة كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 112265. كما أن الطلاق أو الخلع التي توقعه مثل هذه المحاكم غير معتبر، ولا يجوز للزوجة الإقدام على الزواج من آخر حتى يحصل الطلاق أو الخلع وتنقضي العدة. وانظري الفتوى رقم: 52792. ولمعرفة وقت حساب العدة راجعي الفتوى رقم: 185635.
فإذا كانت هذه القضية معروضة على المحاكم الوضعية فننصح بسحب الدعوى ورفع الأمر إلى أحد المراكز الإسلامية، والعمل وفقا لما يصدر عنه من حكم.
وننبه إلى أن الأصل في القاضي المسلم العدالة، وسلامة حكمه من أي مطعن حتى يثبت خلاف ذلك.
والله أعلم.