الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة أصلها قرض بفائدة، والقاعدة عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وأصل هذه القاعدة حديث أخرجه
البغوي عن
علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وهو حديث ضعيف.
ولكن صح عن
أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. أخرجه
البيهقي في سننه.
ودفع مبلغ 5000 دينار على أنه إيجار نوع من الحيلة لا تجعل أصل العقد جائزاً، ولا يخرجه عن كونه ربا.
ومن اشترى عقاراً ولو بثمن مقسط، فإنه يملكه من حين العقد، فكيف يُطالَب بدفع أجرة له؟! وإذا كان المراد أن العميل سيشتري نصف العقار ويستأجالر نصف الآخر، ثم يؤول هذا النصف المؤجر إليه في النهاية، فهذه هي الإجارة المنتهية بالتميلك، وقد سبق بيان بطلانها في الفتوى رقم:
6374.
والله أعلم.