الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يسكن أبناؤها من غيره معها، فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، وراجعي الفتوى رقم: 122284
ويباح للزوجة طلب الطلاق إذا ترك زوجها النفقة عليها أو عجز عنها، فإن أبى فلها رفع أمرها للقاضي الشرعي. وراجعي الفتويين: 78093،8299
ولا يلزم خالك أن ينفق عليك، ولا أن ينفق على زوجك، لكن ما يقوم به من سعيه للتفريق بينك وبين زوجك محرم وجريمة، وعده بعض العلماء - كالهيتمي - من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
والسعي في التفريق بين الأزواج من شأن إبليس. ففي صحيح مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نِعم أنت ، ويلتزمه. وانظري الفتوى رقم: 30336
والخلاصة أن للسائلة الحق في طلب الطلاق إذا عجز زوجها عن الإنفاق عليها، وإذا امتنع فلها رفع القضية إلى المحكمة الشرعية لتجبره على التطليق أو الإنفاق، ولا حاجة لمضايقته لحمله على التطليق، لكنا لا ننصحها بالتسرع إلى طلب الطلاق ما دام زوجها حسن التعامل معها إذا لم يكن عليها ضرر في الصبر عليه.
والله أعلم.