الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج لا يأذن لزوجته الثانية في إخبار زوجته الأولى وأهله بزواجه منها، أو كان يترتب على إخبارهم مفسدة - كما هو الغالب - فلا يجوز لها إخبارهم.
وأما تقصيره في حق الثانية فلها الحق أن تطالبه بواجباتها عليه سواء كانت متعلقة بالعدل بينها وبين الزوجة الأخرى، أو تتعلق بالنفقة أو بغير ذلك.
والله أعلم.