الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بقولك لزوجتك: ستكونين طالقا ـ هو الوعد بالطلاق إذا خالفتك في يمينك، وليس تعليق الطلاق، فلا يترتب على ذلك طلاق ولا يلزمك شيء بمخالفة زوجتك لك، وانظر الفتوى رقم: 68354.
أما إذا كان المقصود به تعليق الطلاق على مخالفتها لك وخالفتك بالفعل غير ناسية، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بمخالفة زوجتك.
واعلم أنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى صحة قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص، وانظرالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 5583، 12347، 35277.
لكن ما دمت قد عملت بقول الجمهور في إيقاع الطلاق ففي جواز رجوعك عن من قلدته وعدم جوازه خلاف، جاء في التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام: مَسْأَلَةٌ: لَا يَرْجِعُ الْمُقَلِّدُ فِيمَا قَلَّدَ الْمُجْتَهِدَ فِيهِ أَيْ عَمِلَ بِهِ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ، لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَيْسَ كَمَا قَالَا فَفِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا مَا يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ بَعْدَ الْعَمَلِ أَيْضًا وَكَيْفَ يَمْتَنِعُ إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَه.
وعليه، فننصحك أن تعرض مسألتك هذه على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين وتعمل بقولهم، ونرجو ألا يكون عليك وزر ـ إن شاء الله ـ فيما فعلته من رد زوجتك دون عقد جديد ما دمت فعلته جاهلا بالحكم.
والله أعلم.