حكم هجر الأم لمصلحة شرعية

9-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤال يخص زوجي: أم زوجي كانت متزوجة من رجل علماني لا دين ولا ملة له وأنجبت منه ولدين منهم زوجي وهو والحمد لله مسلم ويرفض تماما سلوك أهله، وبعد ما عاشت حماتي مع زوجها 16 عاما طلقت منه ثم عاشت معه بدون زواج وكانت تلبس أمامه وكأنها زوجته وقد توفي حماي وبقيت حماتي وابنها الآخر، وهو ملحد ـ أعوذ بالله ـ وطبعا حماتي لا تبالي بأي شيء، لأنها ترى أن الدين حرية شخصية وأنها حرة في كل شيء وأنها غير مخطئة، وذلك يسبب مشاكل كثيرة جدا بين زوجي وأمه، لأنه مسلم طبعا وذلك الوضع لا يقبله مسلم، وكان يبتعد عنهم فترة ثم يكلمهم فترة، والآن على خلاف بسبب سلوك أمه وأخيه وقد قرر أن يقطع الصلة بأخيه، لأنه ملحد وذلك أغضب أمه وحدث خلاف شديد بينهم أدى إلى أنه لا يكلم أمه وقطع صلته بأخيه، وأنا أخشى جدا على زوجي أن يكون قد لحقه وزر أو ذنب من ناحية أمه، وزوجي حالته النفسية سيئة بسبب سلوك أمه وأخيه ولا يبوح لأحد بذلك وأنا أمينة على سره، فهل عليه ذنب؟.

الإجابــة:

2369430

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بالإحسان للوالدين ولو كانا كافرين، ويتأكد ذلك الإحسان في حق الأم خاصة، وسبق بيان ذلك بأدلته بالفتوى رقم: 75043.

فهجر زوجك لأمه لا يجوز ويعتبر قطيعة وعقوقا، هذا هو الأصل، إلا أنه فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ بجواز هجر الوالدين أو أحدهما إذا كان في ذلك مصلحة شرعية لهما، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 135440.

 وأما بالنسبة لأخيه، فإن كان ملحدا كافرا ـ كما ذكرت ـ فلا تجب عليه صلته، ولا حرج عليه في قطيعته وهجره، وقد تكون قطيعته واجبة إن خشي منه فسادا، ولكن إن لم يخش منه فسادا جاز صلته والإحسان إليه، وقد يكون ذلك سببا في هدايته إلى الصراط المستقيم، وتراجع الفتوى رقم: 11768.

والله أعلم.

www.islamweb.net