2369430
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالإحسان للوالدين ولو كانا كافرين، ويتأكد ذلك الإحسان في حق الأم خاصة، وسبق بيان ذلك بأدلته بالفتوى رقم: 75043.
فهجر زوجك لأمه لا يجوز ويعتبر قطيعة وعقوقا، هذا هو الأصل، إلا أنه فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ بجواز هجر الوالدين أو أحدهما إذا كان في ذلك مصلحة شرعية لهما، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 135440.
وأما بالنسبة لأخيه، فإن كان ملحدا كافرا ـ كما ذكرت ـ فلا تجب عليه صلته، ولا حرج عليه في قطيعته وهجره، وقد تكون قطيعته واجبة إن خشي منه فسادا، ولكن إن لم يخش منه فسادا جاز صلته والإحسان إليه، وقد يكون ذلك سببا في هدايته إلى الصراط المستقيم، وتراجع الفتوى رقم: 11768.
والله أعلم.