حكم الحلف بالطلاق على حلية شيء ما

9-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مشاجرة بسيطة بيني وبين زوجتي حول إن كان اللحم والدجاج الموجود في محال الطعام السريع حلالا أم لا، وذلك لإلحاح أطفالنا على الأكل في هذه المطاعم حيث نعيش في أستراليا، واتفقنا على سؤال دار الإفتاء في ذلك، وأثناء المشاجرة أخذت تلح علي في موضوع سرعة سؤال دار الإفتاء وتكرر الطلب في ذلك، وكان ذلك أثناء قيادتي للسيارة فقلت لها حلال ـ إن شاء الله ـ وفجأة صدر مني لفظ: علي الطلاق حلال ـ بدون قصد، وبدون أي نية للطلاق، علما بأن زوجتي عند تلفظي بهذه الجملة كانت حائضا، فما حكم الشرع في ذلك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن حلفك بالطلاق على حل هذه المذكورات لا تخلو فيه من أحد أمرين:

1ـ أن تكون ساعة الحلف تعتقد كونها حلالا، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم، والراجح عندنا عدم لزوم الطلاق إن تبين خلاف ما حلفت عليه، وإن كان القول بلزوم الطلاق مذهب كثير من أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 55043

2ـ أن تكون ساعة الحلف لا تعتقد حلية هذه المذكورات بأن كنت تشك في ذلك، أو تعتقد خلافه، فالراجح عند جمهور أهل العلم وقوع الطلاق ولو لم يقصده الحالف، وقد خالف شيخ الاسلام فرأى عدم وقوع الطلاق إن كان لم يقصد إلا اليمين، قال في مجموع الفتاوى: إذا حلف بالتزام يمين غموس مثل أن يقول الطلاق يلزمني ما فعلت كذا وإن فعلت كذا، فقيل تلزمه هذه اللوازم، والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين، وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسا أو كانت لغوا. اهـ

وراجع الفتوى رقم: 187087

وما ذكرته من كون الزوجة ساعتئذ كانت حائضا لا تأثير له على احتمال وقوع الطلاق، كما في الحالة الأخيرة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8507

والله أعلم.

www.islamweb.net