الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلفك بالطلاق على حل هذه المذكورات لا تخلو فيه من أحد أمرين:
1ـ أن تكون ساعة الحلف تعتقد كونها حلالا، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم، والراجح عندنا عدم لزوم الطلاق إن تبين خلاف ما حلفت عليه، وإن كان القول بلزوم الطلاق مذهب كثير من أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 55043.
2ـ أن تكون ساعة الحلف لا تعتقد حلية هذه المذكورات بأن كنت تشك في ذلك، أو تعتقد خلافه، فالراجح عند جمهور أهل العلم وقوع الطلاق ولو لم يقصده الحالف، وقد خالف شيخ الاسلام فرأى عدم وقوع الطلاق إن كان لم يقصد إلا اليمين، قال في مجموع الفتاوى: إذا حلف بالتزام يمين غموس مثل أن يقول الطلاق يلزمني ما فعلت كذا وإن فعلت كذا، فقيل تلزمه هذه اللوازم، والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين، وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسا أو كانت لغوا. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 187087.
وما ذكرته من كون الزوجة ساعتئذ كانت حائضا لا تأثير له على احتمال وقوع الطلاق، كما في الحالة الأخيرة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.