الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة الطفلتين المذكورتين واجبة على أبيهما، وهو عاص بتقصيره في ذلك وتضييعه لهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود، وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
وعليه أن يؤدي الواجب تجاههما إن كان باستطاعته الإنفاق عليهما، فإن كان فقيرا لا يجد ما ينفق منه عليهما أو كان ممتنعا ولم يمكن أخذ الحق منه فعليك أنت ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لك صرف الزكاة لهما، لأن الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع في حال وجوب نفقتهم، لأن الدافع حينئذ يكون قد جعل فريضة الزكاة مقابل ما وجب لهم من النفقة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123011.
هذا عن السؤال الأول.
أما عن السؤال الثاني: فالجواب: أنه إذا كان أخوك مدينا الآن بثمن الشقة ـ كما يظهر من سؤالك ـ وكان عاجزا عن الوفاء بتسديد ثمنها فهو من أهل الزكاة فادفعي له من زكاة مالك ما يستعين به على قضاء دينه، وراجعي الفتوى رقم: 18603.
علما بأن المحتاج إلى الزواج العاجز عن تكاليفه يعطى من الزكاة مؤن زواجه دون إسراف، ولا يعطى من الزكاة لمساعدته فيما يعتبر إسرافا أو تبذيرا، وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين في معرض كلامه عن العاجز عن النكاح: وكذلك أيضاً لا حرج أن يتقبل التبرعات ممن علم بحاله، فإن هذا لا حرج فيه، لأنه لم يقع عن سؤال، بل إن له أن يتقبل الزكوات، لأن صرف الزكاة للفقير الذي يريد أن يتزوج ويعف نفسه جائز. انتهى.
وفي اللقاء الشهري له أيضا: إن الإنسان إذا بلغ به الحد إلى الحاجة الملحة للزواج وليس عنده شيء، وليس له أب ينفق عليه ويزوجه، فإن له أن يأخذ من الزكاة، ويجوز للغني أن يعطيه جميع زكاته حتى يتزوج بها. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّ مَال الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ فِيهِ سَعَةٌ يَجُوزُ الإْعَانَةُ بِهِ لِمَنْ أَرَادَ الزَّوَاجَ. انتهى.
وانظري الفتويين رقم: 162173، ورقم: 160161
والله أعلم.