الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تقومي بما تدعو إليه الحاجة والضرورة من تنظيف أمك وأخيك وتطهيرهما ولو أدى ذلك إلى الاطلاع على العورة إذا كانا بالفعل عاجزين عن القيام بأنفسهما، ولا يستطيعان أن يتوليا ذلك، إلا أن عليك أن تحترسي وتغضي البصر ما استطعت، وتلفي على اليد خرقة تحول دون مس البشرة إن أمكن ذلك، وهذا لأن الأصل تحريم نظر الإنسان إلى عورة غيره أو لمسها، ولا يباح ذلك إلا عند الحاجة أو الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا حرج عليك في إزالة شعر عانة أخيك المريض، بمزيل أو بحلق، مع الاحتراس الذي سبق ذكره، قال في الإنصاف: من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه، كذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، نص عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير. وراجعي الفتويين: 35457، 61290.
والله أعلم.