الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل بالقول المذكور، وهو قول لأحمد ـ رحمه الله ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظري الفتوى رقم: 29899.
ولا يشترط على هذا القول أن يكون جفاف الحبل بالشمس، بل لو جف بالريح أو غيرها كان ذلك مبيحا لنشر الثياب الطاهرة عليه على هذا القول، قال صاحب فقه السنة: حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 181305، أن المصاب بالوسوسة لا حرج عليه في أن يترخص ببعض الأقوال دفعا للمشقة ورفعا للحرج.
والله أعلم.