الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخذ ببعض الرخص للحاجة مما يسوغه كثير من العلماء، والموسوس من أشد الناس حاجة للترخص ببعض أقوال أهل العلم، ومن ثم فلا حرج عليك في الأخذ بما يسهل عليك العبادة من الرخص، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 181305.
ولا تكون بذلك فاسقا، وشرط ذلك أن تتحقق من ثبوت القول عن العالم الذي تترخص بقوله، وننبهك إلى أن تيممك عن رجلك لا يجوز ما دمت تقدر على غسلها، وليس من شرط غسلها أن ترفعها الرفع الذي يؤدي إلى اختلال توازنك، فيمكنك أن تغسلها بوضعها في إناء أو نحوه أو بأي طريقة لا يحصل لك معها مكروه، وأما الجمع بين الصلاتين فنرجو أن يكون جائزا لك إذا اشتد بك الوسواس، فإن الوسواس نوع مرض ولا شك، وقد أجاز كثير من العلماء الجمع لأجل المرض، وأجاز بعض العلماء الجمع لمطلق الحاجة، وانظر الفتويين رقم: 6846، ورقم: 142323.
والله أعلم.