الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان واقع إلا في حالة أن يسلبه الغضب عقله بحيث لايدري ما يقول فلا يقع، فإذا لم يصل به الغضب إلى درجة فقد الوعي وذهاب الإدراك فهو طلاق واقع, وطلاق الحامل واقع استبان حملها أم لا، علمت أنت به أو لم تعلم، وانظر فتوانا رقم: 15456.
فإذا كنت في حالة غضب لكنك تعي ما تقول، فإن الطلقة الأولى طلقة رجعية وقد راجعتها في العدة ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها, وكذلك الحال مع الطلقة الثانية وعليه، فإن كنت تعي ما تقول فقد وقع منك الطلاق مرتين ولك مراجعتها الآن. واحذر أخي من التلفظ بالطلاق.
والله أعلم.