الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مال هذه المرأة كله مما تكتسبه بزناها -عياذا بالله- فلا تجوز معاملتها في شيء منه، ولا يجوز قبول شيء منه على سبيل الهبة أو غيرها، وأما إن كان مالها مختلطا بعضه حرام وبعضه حلال، فلا يحرم الأكل من مالها ولكن يكره، وتقوى الكراهة بحسب قدر الحرام، وإن كان الذي ينبغي هو ترك الأخذ من مالها بكل حال زجرا لها عما تتعاطاه من المنكر العظيم، ولتفصيل القول في معاملة من اشتمل ماله على الحرام انظر الفتوى رقم: 6880 فإن كنت أخذت شيئا من هذه المرأة حيث يحرم عليك أخذه فالواجب أن تتصدق به على الفقراء والمساكين، وأما المال الذي يحرم عليك أخذه فهو ما حرمه الشرع كالغصب والربا والرشوة ونحو ذلك، وكذا لا تجوز معاملة من جميع ماله محرم كما بينا.
والله أعلم.