الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشركة بين طرفين من أحدهما المال ومن الآخر العمل من قبيل شركة المضاربة.
قال الخرقي في مختصره: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف ـ فكل ذلك جائز. اهـ
ثم إن الربح على نحو ما اتفقتم عليه ساعة العقد؛ لأن ذلك شأن القراض.
قال الخرقي بعد ما ذكر السابق: والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ
إلا أنه إذا اتفق المتضاربان على أكثر مما كان متفقا عليه أولا، فلا حرج في ذلك.
قال ابن القسم: وإن أعطيته قراضا على النصف ثم تراضيتما بعد أن عمل على أن تجعلاه على الثلثين له أو لك جاز. اهـ
وعلى هذا؛ فإن نصيبك من الربح ما جرى عليه الاتفاق الثاني وهو: 50 % لحصول التراضي على ذلك.
أما ربح الصفقة المذكورة فبحسب طبيعة الاتفاق هل هو على ما يستقبل شاملا لها أم لا، وننصحكم بالتراضي والتغاضي إن حصل اختلاف.
أما المال الذي أخذه الشركاء من الممول ليستثمروه في هذا المشروع مقابل نسبة من الربح؛ فهو مضاربة من صاحبه بالنسبة لهم يدفعون إليه النسبة المتفق عليها بينهم، ولا يؤثر هذا على نسبتك المتفق عليها بينك وبينهم، ويؤثر على نسبتهم كما هو ظاهر.
والله أعلم.