الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالتأمين الصحي المشار إليه إن كان من التأمين التجاري المحرم القائم على الغرر، فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في هذا النوع من التأمين وأنه محرم كالفتوى رقم: 132321.
فلا يجوز الاشتراك في هذا النوع من التأمين في حال الاختيار, وأما في حال الضرورة فيجوز، ولا يحق للشخص المؤمن أن يستفيد من التأمين إلا بقدر ما دفعه أو دفع عنه، وراجع الفتوى رقم: 156217، بعنوان: التأمين الصحي التجاري.. ومسألة الضرورة، والفتوى رقم: 34776، عما ما يمكن الاستفادة منه من شركة التأمين.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 167381، عن المقيم في الغرب هل يشرع له الاستفادة من التأمين الصحي التجاري، والفتوى رقم: 184121، عن أحوال الاشتراك في التأمين الصحي, والفتوى رقم: 175673، عن التأمين التعاوني الجائز والفرق بينه وبين التأمين التجاري المحرم.
والله أعلم.