الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت وكيل عن الشركة وإذا لم يؤذن لك في تصوير البضاعة بعد عرضها في محل العميل إلا بأجر فلك إعلام جهة عملك بذلك لتأذن لك في دفع الأجرة التي يشترطها العميل، أو تتفق هي معه حول ذلك، وأما أن تطلب من الموظفين السماح لك بالتصوير دون إذن إدارتهم، أو أن تجعل شيئا من المرتجعات أو غيرها أجرة للتصوير دون إذن شركتك فليس لك ذلك.
واشتراط الشركة على العميل عدم رد السلعة بعيب ونحوه داخل في مسألة البراءة إذا اشترطها البائع، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 25696.
والله أعلم.