الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في طهارة جلد الكلب والخنزير بالدباغ، فمنهم من قال بعدم طهارته، ومنهم من قال بطهارته، وهذا هو القول المرجح المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 71021، والفتوى المحال إليها فيها, وكذا الفتوى رقم: 72214.
فعلى هذا القول لا حرج عليك في استعمال الحزام المشار إليه لا سيما مع حاجتك إليه للعلاج, وإن كان الأولى والأحوط عدم استعماله لا سيما أثناء الصلاة خروجا من الخلاف, وقد نص العلماء على استحباب الخروج من الخلاف، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب. اهــ. فالأولى أن تستعمل حزاما مصنوعا من جلد آخر غير الكلب والخنزير.
والله أعلم.